فالدليل إنّما هو على من قال بعدم الحلّية و إلّا فالحلية ثابتة بهذا الأصل الأصيل و مع الإغماض عن ذلك فإنّ الروايات المتقدّمة بالتقريب الذي ذكرناه فيها و بيّناه من معناها دالّة على الحلية أيضاً و الوجه فيما دلّت عليه من كون الزرع للزّارع هو أنّه نماء ماله و النماء تابع للأصل كما صرّح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب.
و بالجملة: فإنّ المسألة ممّا لا يعتريها شبهة الإشكال عند من تدبّر فيما بسطناه من المقال و الله العالم.
المسألة الخمسون قال السائل المتقدّم ذكره هر گاه جنسى از طفل در دست قيم 100 شرعى يا وصىّ او بوده باشد و آن جنس در آن بلد كساد باشد و بقيمت نازل خريد و فروش شود و در ولايت ديگر بقيمت اعلا فروش تواند يافت مفروض آنست كه راه امنست از قبيل كاشان و بغداد آيا جائز است از براى قيم يا وصى مذكور كه مال طفل را بمصاحبت خود يا معتمدى ديگر ببرد به آن ولايت و به قيمت اعلا بفروشد يا آن كه مال طفل را در اين صورت جائز نيست بسفر بردن.
الجواب: و منه سبحانه الهداية إلى جادّة الصواب انّه قد صرّح به جملة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس في السرائر و غيرهم بأنّ لوليّ اليتيم أن يتجر له نظراً له أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناً للحاكم كذا في المبسوط.
و قال في النهاية: و متى اتجر الإنسان بمال الأيتام نظراً لهم و شفقةً عليهم كان الربح لهم فإن خسر كان عليهم و بنحو ذلك صرّح ابن إدريس في سرائره و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن أبي الربيع قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به؟
قال:
نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟
قال:
لا، إذا كان ناظراً إليه.
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية