الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

امّا بالنسبة إلى العمّة و الخالة فإنّ المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب هو العموم لما هو محلّ السؤال فالمراد بهما ما يشمل الدنيا و العليا كما لا يخفى على من راجع كتاب الميراث و كلام الأصحاب ثمّة فإنّهم في مسألة ميراث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات قسموا الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات إلى طبقات فالطبقة الأولى أعمام الميّت و عمّاته و أخواله و خالاته ثمّ أولادهم الطبقة الثانية أعمام أب الميّت و أُمّه و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما ثمّ أولادهم الطبقة 103 الثالثة أعمام الجدّ و الجدّة و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما ثمّ أولادهما لطبقة الرابعة أعمام أب الجدّ و أُمّه و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما ثمّ أولادهم و هكذا ما وجدوا فجعلوا الجميع أعماماً و عمّات للميّت الموروث و أخوالًا و خالات لا خلاف بين أصحابنا في ذلك و حينئذ فتكون العمّة و الخالة فيما نحن فيه أعمّ من الدنيا و العليا و لا تختص العمّة و الخالة بأُخت الأب و اخت الامّ كما رتبا حيث إنّ المتعارف الناس حتّى أنّ عمّ الأب و عمّ الأُمّ إنّما يسمّونه جدّاً فإنّه غلط محض.

و أمّا بالنسبة إلى إطلاق ابنة الأخ و ابنة الأُخت فالمفهوم أيضاً من الأخبار و كلام الأصحاب شمولهما لمن سفل من غير اختصاص ببنات الصلب كما في باب الميراث و باب الأوقاف و النذور و نحوهما من ذكور كان التولّد أو من إناث و كفاك قوله عزّ و جلّ (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فإنّه شامل لأولاد الصلب و أولادهم و إن سفلوا من الطبقات و الحكم بذلك ممّا لا ريب و لا إشكال فيه.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.