الأقسامالعلم والعقل والحكمةالعقل والجهل
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و يؤيّده رواية الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أ يحلّ مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض و التقريب فيها من وجهين: أحدهما تقريره (عليه السلام) للسائل في أنّ الأجل لازم في القرض مطلقاً للمستقرض من غير تفصيل بأن كان شرط في عقد لازم أو في عقد القرض، و ثانيهما: دلالته بمفهوم الشرط الذي هو حجّة عند المحقّقين و عليه دلّت الأخبار على صحّة التأجيل.

و أيّده المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) بما دلّ على وجوب الوفاء بالوعد حيث قال (قدس سره) بعد أن نقل عنهم الاستدلال على بطلان اشتراط التأجيل في العقد بالأصل مع عدم موجبه إذ القول ليس بموجب عندهم و الإجماع ما ملخّصه 105 و لكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل إلّا أنّ عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك و إلّا كان القول به جيّداً كما نقل عن بعض العامّة.

إلى أن قال بعد نقل كلام لهم في البين: و الظاهر أنّ دليله الإجماع و الأصل مع عدم الموجب كما مرّ إلّا أنّ ما قلناه ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد و العقد مثل أَوْفُوا و لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ و المسلمون عند شروطهم و غير ذلك يدلّ على اللزوم و لو وجد القائل به لكان القول به جيّداً جدّاً و إن لم يكن لعدم الخروج عن قولهم أيضاً دليل واضح إذ الإجماع غير واضح و لا دليل غيره إلّا أنّه يحتاج إلى جرأة، انتهى.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.