الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

المسألة السادسة و الخمسون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا فيمن تزوّج و طلّق و لم يدخل بها ثلاث طلقات على هذه الصورة و نكحها محلّل ثمّ تزوّج بها بعده و فعل مثل الأوّل و نكحها محلّل ثمّ تزوّج بها بعده و فعل مثل الأوّل هل تحرم أبداً في التاسعة كطلاق العدي أم لا تحرم أبداً كطلاق السنّي؟

أفتنا أيّدك الله.

الجواب: إنّ الظاهر من كلام الأصحاب بل نقل عليه الإجماع جماعة منهم هو أنّ الطلاق الذي يوجب التحريم بعد التاسعة مؤبّداً إنّما هو الطلاق العدي من بين أقسام الطلاق و الطلاق العدي على ما صرّحوا به هو أن يطلّق على الشرائط 111 المعتبرة ثمّ يراجعها قبل الخروج من العدّة و يواقعها ثمّ يطلّقها في غير طهر المواقعة ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره و الأخبار الواصلة إلينا في هذا المقام لا تفي بما ذكروه من تخصيص التحريم المؤبّد بعد الطلقات التسع المتخلّل بينها زوجان آخران بالعدي و الذي وقفت عليه من ذلك ما رواه في الكافي عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً و الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبداً و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام لم تحلّ له أبداً.

وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.