الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم
و سأله أربعون امرأة كم شهوة الرجل من شهوة المرأة فقال له جزء و لها تسعة قلن فما باله يتسرى و يتمتع بجزء و ليس لها ذلك مع تسعة أجزاء فأفحم فرجع بذلك إلى علي عليه السلام
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم — الجزء 3 — ص 17 · و منها ما ذكره الحميدي في فصل مفرد في آخر الجمع بين الصحيحين أنه منع المغالاة في المهور