الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالعصمة والطاعة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

لأنه لا يؤمن من الارتداد و غيره و الأمر به و لا يجوز تكليف الرعية اتباع من يجوز معه هلاكها و يستقر ذلك بالميزان فنقول كل إمام يجب اتباعه دائما و لا شيء من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة فلا شيء من الإمام بغير معصوم دائما و ينعكس إلى لا شيء من غير المعصوم بإمام.

اعترض القاضي بأن الواجب اتباعه فيما علم من الشرع حسنه لا مطلقا.

قلنا لو لم يجب إلا فيما علم منه حسنه لزم الدور و لزم كونه إماما في بعض الدين لا كله و هو محال قال لم لا يجوز اتباعه فيما لا يعلم قبحه كالعبد الذي يطيع مولاه فيما لا يعلم قبحه قلنا المفسدة لزمت من عدم أمن المكلف و هو حاصل فيما لا يعلم قبحه و العبد المأمور إن لم يتمكن من العلم بالقبح فلا قبح عليه و إن تمكن لزمه القبح قبل العلم بوجه الفعل و الفرض في الرعية تمكنها من العلم بوجه الفعل المأمور به من الإمام.

قال يكفي حسن الظاهر كما في إمام الصلاة فإنه يتبع مع تجويز كون صلاته قبيحة في نفس الأمر قلنا الصلاة لم يوجد فيها معنى الاقتداء الحقيقي و لو سلم فهي من التكاليف المنوطة بالظن بخلاف الإمامة.

قال فالنواب متبوعون فيما لا يعلم القبح فيه مع عدم عصمتهم فكذا الإمام قلنا النائب عليه معصوم لا يسامحه و يخاف عاقبته و خطؤه ينجبر بنظر الإمام بخلاف من لا ولاية عليه و لأن ولاية النائب خاصة لا يلزم عموم فسادها بخلاف الإمامة العامة 126 الفصل الرابع و فيه وجوه الإمام لا يصح كونه مفضولا لقبح تقديمه على الفاضل و لا مساويا لامتناع الترجيح بلا مرجح

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.