الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

أن النبي كان يلعن في قنوت الصبح قوما من أعدائه بأسمائهم أربعين صباحا فكان يقول اللهم العن رعلا و ذكوان و العن الحدثين من أسد و غطفان و العن أبا سفيان و العن سهيلا ذا الأسنان.

قالوا أجاز شهادة الصبيان قلنا قد أجازها جماعة من الصحابة و التابعين فقد روى مالك بن أنس أن ابن الزبير كان يقضي بشهادتهم فيما بينهم من الجراح و قال مالك أيضا المجتمع عليه عند أهل المدينة جواز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قبل تفرقهم و لا يجوز على غيرهم و قال عروة تقبل شهادة بعضهم على بعض و يؤخذ بأول قولهم و رواه ابن أبي الزياد عن أبيه أنه من السنة و رواه عن عمر بن عبد العزيز و كان أيضا يجيزها مروان و ابن شهاب و ربيعة و شريح في ذلك.

قالوا فيها مخالفة وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ قلنا لا يدل التخصيص بالوصف على التخصيص بالحكم و قد قبل النبي شهادة خزيمة وحده و شهادة واحد مع اليمين و أمر الله بشهادة الكفار على الوصية.

قالوا سأل عبيدة السلماني عليا عليه السلام عن بيع أمهات الأولاد فقال كان رأيي و رأى عمر ببيعهن و أما الآن أرى أن لا يبعن قلنا قال الشيخ المفيد قد أطبق الفقهاء و نقاد الآثار على بطلانه و لو سلم جاز كون كلام علي في زمان عمر للتقية و خوف الفتنة و قد أمضى النبي أحكام الكفار عام الحديبية للمصلحة و ليس لهم حمل اختلاف أبي بكر و عمر على ذلك لأنهم أهل الشوكة.

قالوا نقل الجاحظ عن إبراهيم أن عليا اختلف قوله في الجد كأبي بكر قلنا هذا تخرص و بهت إذ لم يختلف من أهل الآثار في ذلك اثنان.

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.