الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و منها: رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: عليَّ نذر قال: ليس النذر بشيء حتى يسمّى لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً و نحوها رواية أبي بصير و التقريب فيهما انّه (عليه السلام) بطل هذا النذر من حيث عدم ذكر المنذور و كونه طاعة لا من حيث الإطلاق و مفهومه انّه لو أضاف أحد هذه الأشياء إلى ما ذكره لصحّ نذره.

و منها: ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قلت: لله عليَّ فكفّارة يمين و التقريب فيها انّه رتّب الكفّارة على قوله: لله علي فلا يكون غيره معتبر أخرج من ذلك ذكر المنذور لعدم تحقّق النذر بدونه فيبقى ما عداه مندرجاً تحت الإطلاق 208 و وجه الاحتمال فيها بحمل إطلاقها على الروايات المقيّدة بالشرط غير مفسد إذ لعلّ المراد إنّما هو بيان كون كفّارة النذر متى كان صحيحاً و يجيء لله كفّارة يمين.

و حاصل معنى الخبر حينئذ إذا قلت في صيغة النذر المشتمل على الشرط بهذه اللفظة لزمت كفّارة يمين و يؤيّده عدم ذكر المنذور و لو كان هذا حكاية صورة النذر لذكر فيه المنذور البتة.

و بالجملة: انّ باب الاحتمال مفتوح في الخبر المذكور.

و كيف كان فان و إن كان الأقرب ما هو القول المشهور إلّا أنّ الجزم بالفتوى به محلّ إشكال و الاحتياط يقتضي الاقتصار في النذر على المشروط و لم أقف على موافق للمرتضى فيما ذهب إليه هنا إلّا أنّ بعضهم توقّف في ذلك مع ترجيح القول المشهور كما يظهر من السيّد السند (قدس سره) في شرح النافع و الفاضل الخراساني في الكفاية و هو نحو ما ذكرناه.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.