الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و كيف كان فظاهر صحيحة علي بن مهزيار المذكورة بناءً على ما ذكرنا من لفظ عشرة مكان سبعة و كذا ظاهر إطلاق روايته المتقدّمة و نحوها رواية الصيقل هو وجوب الكفّارة بالمخالفة تعمّداً في النذر المتعدّد كما هو موضع السؤال و منه يظهر كونه نذراً متعدّداً لا متّحداً كما توهمتم من أنّه نذر متّحد و كفّارته متعدّدة فعلى هذا تجب الكفّارة لكلّ خميس لم يصمه و كلّ ليلة لم يصلِّ فيها صلاة الليل 211 و الكفّارة عندنا كفّارة يمين.

هذا ما يقتضيه التأمّل بالنظر القاصر في المقام و هو الأوفق بالاحتياط المطلوب في جملة الأحكام و الله سبحانه أعلم و أولياؤه القائمون بمعالم الحلال و الحرام.

المسألة الخامسة و الستّون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في زيد لو نذر أن يجامع كلّ خميس و تزوّج بهند و هي ناذرة أن تصوم كلّ خميس قبل أن تتزوّج به هل يجب عليها مطاوعته في ذلك و تكفِّر مع قدرتها على الكفّارة أم ينفسخ نذرها مع كونه يحصل له مندوحة من دونها امّا بأمَة بالملك أو باستمتاع أو بتزويج غيرها و يتأتى له الفعل بما قلنا ويتخلّص من الكفّارة و هي ليس كذلك و نذرها منعقد سابقاً فكيف يجوز بطلانه كما سمعنا من بعض المعاصرين حيث قالوا بصحّة نذره و بطلان نذرها وازروا على من قال بصحّة نذرها و العجب ممّن يحكم ببطلان نذرها و لم يوجب على زوجها السعي في تحصيل نكاح غيرها لأنّه تزوّج زوجة متعذّرة الوطي في ذلك اليوم كما انّه لو صادف الخميس حيض هل يبطل نذره أم يجب عليه السعي في تحصيل غيرها و إذ ا وجب عليه في حال النذر كذلك إذا كان معتكفاً و إلّا فامّا الكفّارة أو السعي في كلّ خميس أو لا كفارة مع التعذّر و أنت أعلم ورائك أعلى فأفتنا أيّدك الله.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.