و منها ما ذكره الحميدي في فصل مفرد في آخر الجمع بين الصحيحين أنه منع المغالاة في المهور و قال من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال بشبهة 16 زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بخمسمائة و في الكتاب وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فنبهته امرأة بقوله تعالى وَ إِنْ...
آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً فقال كل أفقه من عمر حتى المخدرات و في رواية السمعاني كل أفقه من عمر حتى النسوان و في رواية أ لا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت.
قالوا طلب الاستحباب في ترك المغالاة قلنا المروي أنه حرمه حتى قالت المرأة كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في محكم كتابه.
قالوا تواضع بقوله كل أفقه من عمر قلنا لو كان ذلك حقا لكان هو المصيب دونها و رووا أن عمر مر بصبيان يلعبون فقال ما رأينا خيرا منذ فارقناكم فقال واحد منهم أ تقول هذا و قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو الخير كله فأخذ ترابا فجعله في فيه و قال كل أعقل من عمر حتى الصبيان.
أبو أيوب السختياني و إسماعيل بن علية حكم عمر بين خصمين فقال رجل أصبت فقال و الله ما يدري زفر أصاب أم أخطأ.
و روى عاصم بن سمرة أن غلاما ادعى أمومة امرأة فأنكرته أمه فأمر عمر بحده فصاح إلى علي فطلب عليه السلام أن يزوجها منه فأقرت به فقال لو لا علي لهلك عمر.
الأصبغ بن نباتة جيء عمر بخمسة زنوا فأمر برجمهم فخطأه علي و قتل واحدا و رجم ثانيا و حد ثالثا و حد رابعا منصفا و عزر خامسا فقال المردبود كيف ذلك فقال عليه السلام ذمي زنى بمسلمة و الثاني محصن بكر و الثالث غير محصن و الرابع عبد و الخامس مجنون فقال زفر لا عشت في أمه لست فيها يا أبا الحسن
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم