الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

تذنيب روى الحميدي في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب من رواية مرزوق و العجلي قلت أ كان عمر يصلي الضحى قال لا قلت فعثمان قال لا قلت فأبا بكر قال لا قلت فالنبي قال ما إخاله.

و روى الحميدي أيضا في مسند عائشة قالت إن النبي ما صلى الضحى و 27 في مسندها عن ابن عمر أن صلاة الضحى بدعة و في مسند ابن حنبل ما يدل على مثل ذلك.

و منها أنه عارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع منها في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس و التسعين لما أراد أن يصلي على ابن أبي سلول نهاه عمر و قال قد نهاك ربك فقال بل خيرني ثم صلى فنزلت وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ فآذى النبي بالرد عليه و لم يوقره و لم يتعظ بقوله وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ و كيف لعمر النهي و لا يعلمه النبي على أن آية وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ إنما نزلت بعد ذلك كما في حديثهم.

[و منها أن عمر أمر جنبا لم يجد الماء بترك الصلاة] و منها في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثاني من المتفق عليه أن عمر أمر جنبا لم يجد الماء بترك الصلاة فإن كان عرف شرعية التيمم في كتابه فلم لم يأمر به و إلا فيأمر به بجرأته و إلا فيأمر به بجهالته.

و ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل و ذكره غيره أيضا أن أول من أعال الميراث عمر فقال ابن عباس لو قدموا من قدمه الله و هو الذي أهبط من فرض إلى فرض و أخروا من أخره الله و هو الذي أهبط من فرض إلى ما بقي ما عالت فريضة قط.

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.