قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فضاق الوقت فمنهم من صلى قبل وصوله و منهم من ترك فلم يعتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد قلنا لا نبطل الاجتهاد بل الرأي و القياس و قد شهد صاحب المنتظم في أبي حنيفة أنه إمام أصحاب الرأي 184 فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه و هو أمور 1 أجازوا غسل الرأس بدلا من مسحه في الوضوء و أوجبوا غسل الرجلين فخالفوا نص الكتاب في موضعين.
2 أجازوا مسح الخفين و قد نطق القرآن بالرجلين و قد قال الباقر مع شهادة الفريقين له سبق الكتاب المسح على الخفين و فيه مزيد كلام يأتي في الباب الأخير إن شاء الله.
3 منعوا الفريضة على الراحلة للضرورة و فيه ترك الصلاة مع القدرة عليها و مخالفة لقوله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في يوم مطير على الراحلة صلاها.
4 أجازوا في الصلاة قول آمين و خالفوا قول النبي الأمين لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين.
5 أجازوا الوضوء بالماء المغصوب مع دلالة صريح العقل و تواتر النقل على قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه و النهي في التعبد موجب للفساد.
6 توضئوا مع غسل الجنابة و قد جعل الله غاية المنع من المساجد الغسل فالمتوضي معه متزيد على الشرع و قد روى صاحب الحلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ بعد الغسل فليس منا و في سنن السجستاني قالت عائشة كان النبي ص
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم