جعل أبو حنيفة الطريق و الماء مانعين من الايتمام و لم يجعل الجدار مانعا و هو غريب.
40 جوز الشافعي قصر العاصي فخالف قواعد الشريعة أن الرخصة لا تناط بالعاصي و خير في سفر الطاعة بين القصر و التمام فخالف الله حيث أوجب القصر في الصيام و لم يفرق أحد بين الصلاة و الصيام قال عمر بن حصين حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر و عمر فكانوا يصلون ركعتين و قال ابن عباس 203 فرض الله الصلاة في السفر على لسان نبيكم ركعتين و عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر و قال عمر الصبح ركعتان و الجمعة ركعتان و الفطر ركعتان و السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم.
41 تقتضي صلاة السفر تماما في الحضر و السفر فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و صلاة الحضر غير صلاة السفر.
42 جوز أبو حنيفة الصلاة في السفينة جالسا للقادر على القيام فخالف النصوص الدالة على وجوب القيام و أي فارق بين السفينة و غيرها.
43 جوز الشافعي تقديم العصر على الظهر فخالف إجماع الأنام و فعل النبي ع.
44 لم يوجب أبو حنيفة الجمعة على أهل السواد فخالفت إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا و قريب منه الشافعي حيث لم يوجبها على الخارج عن البلد ما لم يسمع الأذان.
45 لم يوجب الشافعي و أحمد الجمعة على أقل من أربعين فخالفوا عموم القرآن.
46 جعل الشافعي و أبو حنيفة استمرار العدد إلى آخرها شرطا فيها فخالفا عموم الأمر بها.
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم