أيام تعطيني و تأخذ* * * في أباريق الرصاص-.
فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه.
13 طهر جلد الميتة و الكلب بالدباغ و في سنن ابن ماجة و أمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب.
14 لو ماتت فأرة في بئر نزح منها عشرون دلوا و لو وقع فيها ذنبه نزحت كلها و لو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها فسوى بينه و بين ذنب الفأرة.
15 لو بالت فأرة في بئر فيها ألف قربة نجستها.
16 قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها و من الصبح فقد أدركها و قال أبو حنيفة يكون للعصر مدركا و للصبح ليس مدركا فأخذ بنصف الخبر و ألقى نصفه.
17 يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي.
18 يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل.
19 لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه و لو آجره فالأجرة له.
20 لو غير المغصوب عن صفته ملكه.
21 إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده.
216 22 جوز قبض الموهوب بدون إذن الواهب في المجلس.
23 النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة و ثلاثون حيلة قال الشافعي كلها كفر منها من قبل حمأته انفسخ نكاح زوجته و من حلف ليتزوجن بريء بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه و من حلف ليصومن أو ليصلين فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه و من حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر يلف حريرة و يطأ و لا ينقض صومه و من طلق ثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نكحها.
لكم من فرج محصنة عفيفة* * * أحل حرامه بأبي حنيفة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم