الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

قالوا ذكر الله في الآية المال في قوله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ و لا شك 272 أنه عام في المتعة و غيرها فلا وجه للتخصيص بها فلا تدل الآية عليها.

قلنا ظاهر الآية أداء المال بشرط الاستمتاع فإن أريد به المتعة فلا بحث و إن أريد الالتذاذ قلنا ليس أداء الدائمة مشروطا بالالتذاذ لوجوب النصف لها بدون الاستمتاع منها فظهر أن المراد التمتع بها و لا يدل على خروج الدائمة من مفهوم الآية لأن التخصيص بالذكر لا يوجب التخصيص بالحكم و لو سلم خروجها فقد دل قوله فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ لهن عليها.

على أن المتعة حقيقة في المنقطع فإن استعمل في الدائم فبالمجاز فلا يسارع الذهن إليه و لهذا لو قيل فلان يتمتع لم يصرف إلى الدائم كما أن الوطء لغة وطء القدم و قد صار حقيقة في الجماع فكذا التمتع لغة الالتذاذ و صار عرفا في ذلك النكاح.

قالوا نكاح الأمة مشروط بعدم طول الحرة و المتمتع بها ترضى بالقليل لقصر مدتها و الأمة لا تكون إلا لذي ثروة و هو لا يرضى بالقليل و لو جاز نكاح المتعة الذي هو بقليل المال لم يجز نكاح الأمة على حال.

قلنا كلام الله تعالى في استطاع متعلق بالدائمة و في عدمه متعلق بالأمة و المنقطعة خارجة عن البحث و لا نسلم قصر مهر المتمتع بها عن الأمة إلا في العاهرة و الفتوى بتحريمها أما غيرها فلا ترضى بالقليل لطول مدتها بالاستبراء قبله و الاعتداد بعده و أيضا فقد تتعذر الأمة و بالجملة فما ذكره خطابي.

و أيضا فلا نسلم اشتراط عدم الطول في الأمة لعموم وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ و يحمل ذلك الطول على التنزيه و قد قال ابن المرتضى في تفسيره أن عامة أهل العلم قالوا إن آية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ منسوخة قال و كان ابن

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.