شعر قول الروافض نحن أطيب مولدا* * * قول أتى بخلاف قول محمد نكحوا النساء تمتعا فولدن من* * * ذاك النكاح فأين طيب المولد-.
فأجابه شاعر الأبرار بحديث المجوس الوارد عن النبي المختار شعر لا بل مواليد النواصب جددت* * * دين المجوس فأين دين محمد لف الحرير على الأيور و غمسها* * * بالأمهات دليل طيب المولد-.
و قال الآخر إن التمتع سنة معروفة* * * ورد الكتاب بها و سنة أحمد ثم استمر الحال في تحليلها* * * قد صح ذلك في الحديث المسند عن جابر و عن ابن مسعود و عن* * * نقل ابن عباس كريم المولد و من المحال بأن يكون محمد* * * قد ضل في شيء و حبتر مهتد حتى نهى عمر بغير دلالة* * * عنها و كدر صفو ذاك المورد-.
و لهذا لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا بمن اقتديت في تحليل المتعة 277 قال بعمر بن الخطاب حيث قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه.
و روى الطبري في كتاب المسترشد قول عمر ثلاث كن على عهد رسول الله أنا محرمهن و معاقب عليهن متعة الحج و متعة النساء و حي على خير العمل في الأذان.
و العجب أن المتعة يعيبوننا لأجلها و قد عرفت ما جاء في حلها و أئمتهم يحكمون بما يرده الشرع و الطباع و يمجه العقل و الأسماع.
هذا أبو حنيفة يقول لو عقد رجل على إحدى محارمه عالما بها و وطئها لحق الولد به و سقط الحد عنه و كذا لو استأجر امرأة ففعل ذلك فيها و رفع الزنا بلف الحريرة على الذكر و لم يوجب حدا في الإيقاب في الذكر و جعل شرب النبيذ سنة و تحريمه بدعة و هذا الشافعي يجيز سماع الغناء و القصب و نحوه و يجيز وطء الأخت من الرضاع إذا ملكها و هذا مالك يجعل الدف سنة في الوليمة و العرس و هذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل و لا يخفى ما في أحكامه
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم