الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

و إنما رجعوا في ذلك إلى فعل عمر فقد ذكر أبو حامد في الإحياء أنه توضأ من جرة نصرانية على أن في الجمع بين الصحيحين سأل تغلبة الحسني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل في آنيتهم فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و إن لم تجدوا فاغسلوها.

و رووا أن أبا بكر قال ندمت أن لا أكون سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبائح أهل الكتاب و روى النضر بن شميل عن هاشم بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة قال سألت عليا عليه السلام عن ذبائح النصارى فقال لا تأكلوا ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا بشيء من دينهم إلا بشرب الخمر.

قال مؤلف الكتاب أباحوا ذبائح أهل الكتاب* * * فيا ويلهم من أليم العقاب أ ليس رووا النهي عنها و قد* * * بتنجيسهم جاء نص الكتاب-.

قالوا حل طعامهم في قوله وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ دليل طهارتهم فوفقنا بين هذه و آية التنجيس بأن نجاستهم باطنة و ذلك استعارة لا على الحقيقة في عينهم أو ذلك للمبالغة في ذمهم أو للملازمة بين النجائس كالدم و الخمر و بينهم فقبلت التأويل بذلك و بوجود الخلاف و حل الطعام لا يقبل التأويل.

قلنا قد بينا أن النجاسة حقيقة في العينية على أن ظاهر آية حل الطعام متروك عندهم بخروج الخمر و الخنزير و ما لم يذكر اسم الله عليه فالمراد الحبوب أو غير المباشرة من غيرها.

قالوا حل نكاحهم بالاتفاق دليل على طهارتهم في قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فآية حل الطعام و النكاح ناسخة للنجاسة للنص

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.