الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
⟨114 وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ فِي كِتَابِهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ بِأَسَانِيدِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ⟩
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ نُصِبَ الصِّرَاطُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ كِتَابٌ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ بِأَسَانِيدِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف — الجزء 1 — ص 82 · لا يجوز على الصراط أحد إلا بولاية علي عليه السلام