الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
⟨مَا ذَكَرُهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي فَصْلٍ مُنْفَرِدٍ فِي آخِرِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ قَالَ⟩
إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَذَكَّرَهُ عَلِيٌّ عليه السلام مَعَ قَوْلِهِ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ فَرَجَعَ عُمَرُ عَنِ الْأَمْرِ بِرَجْمِهَا
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف — الجزء 2 — ص 472 · إن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر