علل الشرائع · رقم ٤
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا سُمِّيَ الْعُودُ خِلَافاً لِأَنَّ إِبْلِيسَ عَمِلَ صُورَةَ سُوَاعٍ مِنَ الْعُودِ عَلَى خِلَافِ صُورَةِ وَدٍّ فَسُمِّيَ الْعُودُ خِلَافاً و هذا في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 4 · 4 باب العلة التي من أجلها سمي العود خلافا