علل الشرائع · رقم ٦٩
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ أُمِرُوا بِالْإِمْسَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَمْسَكُوا يَوْمَ السَّبْتِ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ يَوْمَ السَّبْتِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 69 · 59 باب العلة التي من أجلها حرم الصيد على اليهود يوم السبت