علل الشرائع · رقم ٨٢
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْعَاهَاتُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا تُسْتَرَ وَ لَوْ جُعِلَتْ فِي الْأَغْنِيَاءِ لَسُتِرَتْ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 82 · 76 باب العلة التي من أجلها صارت العاهات في أهل الحاجة أكثر