حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا أَشْبَهَ أَخْوَالَهُ وَ رُبَّمَا أَشْبَهَ أَبَاهُ وَ رُبَّمَا أَشْبَهَ عُمُومَتَهُ فَقَالَ إِنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ وَ نُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ فَإِنْ غَلَبَتْ نُطْفَةُ الرَّجُلِ نُطْفَةَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ عُمُومَتَهُ وَ إِنْ غَلَبَتْ نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ نُطْفَةَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ 2 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ يُشْبِهُ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ قَالَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ فَالْوَلَدُ يُشْبِهُ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ يُشْبِهُ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ خَالَهُ 3 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُوَ فِي أَرْضٍ يَحْتَرِثُ فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ وَ وَصِيُّ نَبِيٍّ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 94 · 85 باب علة النسيان و الذكر و علة شبه الرجل بأعمامه و أخواله