علل الشرائع · رقم ١٠١
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ مَا الْعِلَّةُ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 101 · 89 باب العلة التي من أجلها لا ينبت الشعر في بطن الراحة و ينبت في ظاهرها