علل الشرائع · رقم ١٠٢
فِي بَطْنِ الرَّاحَةِ لَا يَنْبُتُ فِيهَا الشَّعْرُ وَ يَنْبُتُ فِي ظَاهِرِهَا فَقَالَ لِعِلَّتَيْنِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَلِأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ الْأَرْضَ الَّتِي تُدَاسُ وَ يُكْثِرُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ لَا تَنْبُتُ فِيهَا شَيْئاً وَ الْعِلَّةُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا جُعِلَتْ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي تُلَاقِي الْأَشْيَاءَ فَتُرِكَتْ لَا يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْرُ لِتَجِدَ مَسَّ اللَّيِّنِ وَ الْخَشِنِ وَ لَا يَحْجُبَهَا الشَّعْرُ عَنْ وُجُودِ الْأَشْيَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَقَاءُ الْخَلْقِ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 102 · 89 باب العلة التي من أجلها لا ينبت الشعر في بطن الراحة و ينبت في ظاهرها