علل الشرائع · رقم ١٨١
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَازِنِيُّ عَنْ عُبَادَةَ الْكُلَيْبِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَاطِمَةَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 181 · 145 باب العلة التي من أجلها كانت فاطمة عليه السلام تدعو لغيرها و لا تدعو لنفسها