أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي نَاظَرْتُ قَوْماً فَقُلْتُ أَ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هُوَ الْحُجَّةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ فَحِينَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْحُجَّةُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ فِيهِ الْمُرْجِئُ وَ الْحَرُورِيُّ وَ الزِّنْدِيقُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَغْلِبَ الرَّجُلُ خَصْمَهُ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيِّمٍ فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ كَانَ حَقّاً قُلْتُ لَهُمْ فَمَنْ قَيِّمُ الْقُرْآنِ قَالُوا قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ فُلَانٌ يَعْلَمُ وَ فُلَانٌ قُلْتُ كُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُقَالُ إِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِي فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مَفْرُوضَةً وَ كَانَ حُجَّةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ أَنَّهُ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 192 · 152 باب علة إثبات الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم