علل الشرائع · رقم ٢١٠
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَمْ يَسَعْنَا إِلَّا أَنْ نَعْرِفَ كُلَّ إِمَامٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ يَسَعُنَا أَنْ لَا نَعْرِفَ كُلَّ إِمَامٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لِاخْتِلَافِ الشَّرَائِعِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 210 · 157 باب العلة التي من أجلها لا يسع الأمة إلا معرفة الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و يسعهم أن لا يعرفوا الأئمة الذين كانوا قبله