علل الشرائع · رقم ٢١٢
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَلِيَنَّ مُفَاءٌ على مُفِيءٍ يريد أن من حكمه هو حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين و الأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين و الأنصار بحكم إسعافهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيئهم لموضع رضاعه و حكم قريش و أهل مكة حكم هوازن لمن أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فهو التأمير من الله جل جلاله و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الناس كما قالوا في غير معاوية إن الأمة اجتمعت فأمرت فلانا و فلانا و فلانا على
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 212 · 159 باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلى الله عليه وآله وسلم معاوية بن أبي سفيان و داهنه و لم يجاهده