علل الشرائع · رقم ٢٢٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْجَلُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ إِقْدَامِهِمْ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ إِنَّهُمْ كُشِفَ لَهُمُ الْغِطَاءُ حَتَّى رَأَوْا مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُقْدِمُ عَلَى الْقَتْلِ لِيُبَادِرَ إِلَى حَوْرَاءَ يُعَانِقُهَا وَ إِلَى مَكَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 229 · 163 باب علة إقدام أصحاب الحسين عليه السلام على القتل