علل الشرائع · رقم ٢٣٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ لَقِيتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ نَعَمْ لَقِيتُهُ وَ مَا لَقِيتُ أَحَداً أَفْضَلَ مِنْهُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ لَهُ صَدِيقاً فِي السِّرِّ وَ لَا عَدُوّاً فِي الْعَلَانِيَةِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 230 · 165 باب العلة التي من أجلها سمي علي بن الحسين زين العابدين