" 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَاتَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَ لَيْسَ مِنْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ وَقْفِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ لِمَوْتِهِ وَ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ سَبْعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ وَ تَبَيَّنَ الْحَقُّ وَ عَرَفْتُ مِنْ أَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مَا عَلِمْتُ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 235 · 171 باب العلة التي من أجلها قيل بالوقف على موسى بن جعفر عليه السلام