علل الشرائع · رقم ٢٧٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ الْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 278 · 186 باب علة التوقي عن البول