علل الشرائع · رقم ٢٨٢
حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَوَضَّئُوا مِمَّا يَخْرُجُ وَ لَا تَتَوَضَّئُوا مِمَّا يَدْخُلُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ طَيِّباً وَ يَخْرُجُ خَبِيثاً
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 282 · 197 باب العلة التي من أجلها يجب الوضوء مما يخرج و لا يجب مما يدخل