علل الشرائع · رقم ٢٨٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي نُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ قُلْتُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قَالَ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 283 · 198 باب علة الوضوء قبل الطعام و بعده