علل الشرائع · رقم ٢٨٣
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْكُمَيْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْأُشْنَانِ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا يَقْبَلُ الْغَمْرَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 283 · 199 باب العلة التي من أجلها يغسل بالأشنان من الغمر خارج الفم دون داخله