علل الشرائع · رقم ٢٨٤
بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ أَحَداً وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ وَ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 284 · 201 باب العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء