أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ العنزا [الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَارْتَجَّتْ عَلَيَّ الْمَسَائِلُ فَقَالَ لِي سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 287 · 207 باب العلة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب الذي يقع في الماء الذي يستنجى به