علل الشرائع · رقم ٢٨٧
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ 2 وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 287 · 208 باب العلة التي من أجلها لم تجب المضمضة و الاستنشاق في غسل الجنابة