علل الشرائع · رقم ٢٨٨
شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 288 · 209 باب العلة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من الجنابة قبل أن يبول ثم خرج منه شيء أعاد الغسل و المرأة إذا خرج منها شيء بعد الغسل لم تعد الغسل