علل الشرائع · رقم ٢٩٠
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وُضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 290 · 214 باب العلة التي من أجلها إذا نسي المتوضئ الذراع و الرأس كان عليه أن يعيد الوضوء