السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ مَنْ عَنْ يَمِينِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً 2 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَغْسِلْ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْغَمَرِ وَ يَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 291 · 216 باب العلة التي من أجلها يبدأ صاحب البيت بالوضوء قبل الطعام