علل الشرائع · رقم ٢٩١
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُعْطِيَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ تُعْطَ أَقَلَّ مِنْهَا وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأُعْطِيَتْ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 291 · 217 باب العلة التي من أجلها أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر