علل الشرائع · رقم ٢٩١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقْرِنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيّاً صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ رِزْقِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 291 · 219 باب العلة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض