علل الشرائع · رقم ٢٩٢
الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 292 · 219 باب العلة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض
الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 292 · 219 باب العلة التي من أجلها لا ترى الحامل الحيض