علل الشرائع · رقم ٢٩٧
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَلَمَهَا يَبْقَى فِي الْجَسَدِ سَنَةً
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 297 · 233 باب العلة التي من أجلها صار حمى ليلة كفارة سنة