علل الشرائع · رقم ٢٩٨
حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 298 · 236 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت