الأقسامثواب الأعمال وعقابها وعللهاعلل الشرائع ومعاني الأخبار
علل الشرائع · رقم ٢٩٨

حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا

علل الشرائع — الجزء 1 — ص 298 · 236 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.