علل الشرائع · رقم ٣٠١
شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَإِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا لَا غَيْرُهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 301 · 238 باب العلة التي من أجلها يغسل الميت و العلة التي من أجلها يغتسل الذي يغسله و علة الصلاة عليه