علل الشرائع · رقم ٣٠١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ 2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَوْصَانِي أَبِي بِكَفَنِهِ فَقَالَ لِي يَا جَعْفَرُ اشْتَرِ لِي بُرْداً وَ جَوِّدْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 301 · 241 باب العلة التي من أجلها يستحب تجويد الأكفان