علل الشرائع · رقم ٣٠٢
أَبِي (رحمه الله) وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِحَنُوطٍ وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ص
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 302 · 242 باب العلة التي من أجلها صار الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث